312 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةٍ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، يُعْجِبُنَا تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
بَابُ : صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " صَدَقَةُ الزَّيْتُونِ الْعُشُرُ " ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذْ خَرَجَ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، وَلا يُلْتَفَتُ فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتِ ، إِنَّمَا يُنْظَرُ فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتُونِ ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ فَفِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ . أَبْوَابُ الصِّيَامِ بَابُ : الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالإِفْطَارِ لِرُؤْيَتِهِ