327 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَرَجَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ " ، قَالَ : وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : مَنْ شَاءَ صَامَ فِي السَّفَرِ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ حِينَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ لأَنَّ النَّاسَ شَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ مِنَ الصَّوْمِ ، فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ قَبْلَنَا