← موطأ مالك برواية محمد بن …
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
#542 594 ☰ باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها م…
A− A+

542 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ طَرِيقُهُ فِي حُجْرَتِهَا ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ زَوْجُهَا ، إِنْ كَانَ الطَّلاقُ بَائِنًا ، أَوْ غَيْرَ بَائِنٍ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

السند · الإسناد بالترتيب