605 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فِي الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهِ ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ : " أَنْ وَرِّثِ امْرَأَتَهُ مِنْ دِيَتِهِ " . فَقَالَ عُمَرُ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ ، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ نَصِيبٌ ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ ، أَوْ زَوْجًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
672 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فِي كُلِّ نَافِذَةٍ ، فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فِي ذَلِكَ أَيْضًا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا