682 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ° مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ° مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ° عَمَّنِ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ ، قَالَ : فَنَهَانِي عَنْهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالرُّطَبِ ؟ فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، " فَنَهَى عَنْهُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، لأَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ، فَيَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ ، فَلِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ