687 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ° ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ ° فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ لِغُلامِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَاشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا ، وَلا تَأْخُذْ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِقَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ يَدًا بِيَدٍ . وَالْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُ ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ يَدًا بِيَدٍ " . فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا