689 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ السَّلَمُ ، يُسْلِمُ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ صِنْفٍ مَعْلُومٍ ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد