697 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، قَالَ : مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَنْطِقِ الْبَيْعِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ : قَدْ بِعْتُكَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الآخَرُ : قَدِ اشْتَرَيْتُ ، فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي : قَدِ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا بَيِّعَانِ تَبَايَعَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَيَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَرَادَّانِ الْقِيمَةَ