729 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلٍ ° ، وَالزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ " قَالَ : لا وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلا تَفْعَلْ ، بِعْ تَمْرَكَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنيِبًا " . وَقَالَ : فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
821 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي طَعَامًا مِنَ الْجَارِ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ، أَيُعْطِيهِ دِينَارًا وَنِصْفَ دِرْهَمٍ طَعَامًا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَ دِرْهَمٍ طَعَامًا . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا الْوَجْهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَالْوَجْهُ الآخَرُ يَجُوزُ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعْطِهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى أَقَلَّ مِمَّا يُصِيبُ نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ أَقَلَّ مِمَّا يُصِيبُ نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ ، لَمْ يَجُزْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا