733 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّ حَنْظَلَةَ الأَنْصَارِيَّ ° ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ° عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ : " قَدْ نُهِيَ عَنْهُ " ، قَالَ حَنْظَلَةُ : فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ؟ قَالَ رَافِعٌ : لا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا مَعْلُومًا ، وَضَرْبًا مَعْلُومًا ، مَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتُرِطَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا كَيْلا مَعْلُومًا ، فَلا خَيْرَ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ كِرَائِهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا مَعْلُومًا ، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلْ ذَلِكَ إِلا مِثْلُ الْبَيْتِ يُكْرَى