17 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ° ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ° ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ° ، قَالَ : " حَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمْلَهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي حَمْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِذْ مَعْلُومٌ مُتَعَارَفٌ أَنَّ مَنَ حَمَلَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً لا يَكَادُ يَخْلُو أَنْ يَمَسَّ بَدَنُهُ بَدَنَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَعَ إِيجَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ ذَلِكَ فَرْضٌ ، وَالْفَرَائِضُ لا يَجُوزُ إِيجَابُهَا إِلا بِحُجَّةٍ ، وَمَا زَالَ النَّاسُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ يَتَعَارَفُونَ أَنْ يُعَانِقَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ ، وَيُقَبِّلَ ابْنَتَهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ قُبْلَةَ الرَّحْمَةِ ، وَلا يَرَوْنَ ذَلِكَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ ، وَلا يُوجِبُ وُضُوءًا عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَدَثًا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ ، وَيُوجِبُ الْوُضُوءَ لَتَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَمَا تَكَلَّمُوا فِي مُلامَسَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَقُبْلَتِهِ إِيَّاهَا