17 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ فِيهِ "
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَّا خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ الرَّاكِدَ الَّذِي لا يَجْرِي دُونَ الْمَاءِ الْجَارِي ، عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَصَّلَ ذَلِكَ ، لأَنَّ النَّجَاسَةَ تُدَاخِلُ الْمَاءَ الَّذِي لا يَجْرِي ، وَلا تُدَاخِلُ الْمَاءِ الْجَارِيَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي غُسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ مَا سَنَذْكُرُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الإِنَاءِ وَنَجَاسَةِ مَائِهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِغَالِبٍ عَلَى رِيحِهِ ، وَلا عَلَى لَوْنِهِ ، وَلا عَلَى طَعْمِهِ . فَتَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الآثَارِ يُوجِبُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ مَعَانِي حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ مَا وَصَفْنَا لِتَتَّفِقَ مَعَانِي ذَلِكَ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الآثَارِ ، وَلا تَتَضَادَّ . فَهَذَا حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِي لا يَجْرِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الآثَارِ . غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا وَقَّتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالُوا : إِذَا كَانَ الْمَاءُ مِقْدَارَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا