← الفقيه والمتفقه للخطيب
الفقيه والمتفقه للخطيب
#376 مقبول 1 : 224 ☰ باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
A− A+

وَأَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ ° ، نا أَبُو دَاوُدَ ° ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ° مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ° مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ° ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، قَالَ : فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، وَلَيْسَ يُخَالِفُ أَحَدُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الآخَرُ ، أَمَا الأَوَّلُ فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْحِمَارَ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَأُهْدِيَ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، فَلِذَلِكَ رَدَّهُ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَ أَبِي قَتَادَةَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا صَادَهُ وَهُوَ رَفِيقُهُمْ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُمْ وَلا بِأَمْرِهِمْ فَحَلَّ لَهُمْ أْكَلُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصٌّ فِي هَذَا

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده متصل ، رجاله ثقات
Isnād tree — 4 ṭuruq
◈ madār: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… · ×3 ↗ open the full isnād tree
→ prev #376 / 676 next ←