← التحقيق في مسائل الخلاف ل…
التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي
#30 ضعيف 29 ☰ مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء
A− A+

30 قَالَ أَحْمَدُ ° وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ° ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ° ، قَالَتْ : أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَرْأَةُ يُصِيبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا ؟ فَقَالَ : " لِتَحُتَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرِضْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ " . الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ ، لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَنْبِذَةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ نَبِيذُ التَّمْرِ الْمَطْبُوخِ ، إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ . وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سورة المائدة آية 6

الآيات القرآنية · Qurʾān verses cited
السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد ضعيف فيه الحسن بن علي التميمي وهو ضعيف الحديث
Isnād tree
→ prev #30 / 2179 next ←