351 قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ° ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْعَطَّارِ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَالِسِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ° ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ ، فَعَرَضَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، الْإِسْلَامَ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ "
353 352 وَفِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ° ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً ، وَهُوَ مُشْرِكٌ ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : " إِنَّا لَا نَقْبَلُ زُبْدَ الْمُشْرِكِينَ " . قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ أَحَادِيثُ الْقُبُولِ أَثْبَتَ ، وَفِي حَدِيثِ عِيَاضٍ إِرْسَالٍ . وَالثَّانِي : أَنَّ حَدِيثَ عِيَاضٍ مُتَقَدِّمٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَحَدِيثَ الْأُكَيْدِرِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ قَبْلَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَسِيرٍ ، فَيَكُونُ هَذَا مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ قُبُولُ الْهَدِيَّةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَعِيَاضٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . يَبْقَى أَنَّهُ قَبَلَ مِنْ كِسْرَى : وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ ثُوَيْرَ بْنَ أَبِي أُخْتِهِ لَيْسَ بِثِقَةٍ عِنْدَهُمْ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْقُبُولُ مَنْسُوخًا فِي حَقِّ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ