شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2573 · ص. المطبوع 460
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْوَصِيَّةُ ( بِأَمَةٍ فَأَحْبَلَهَا وَارِثٌ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ ( صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ) لِأَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ لَهَا ( وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتُهَا لِلْوَصِيِّ لَهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهَا إذَا قَبِلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ( كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا ) لِثُبُوتِ حَقِّ التَّمَلُّكِ لَهُ فِيهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي . وَالِاسْتِيلَادُ أَقْوَى مِنْ الْعِتْقِ . وَلِذَلِكَ يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ وَإِنْ لَمْ يُنَفَّذْ إعْتَاقُهُمَا . وَإِنْ غَرَسَ 460 أَوْ بَنَى الْوَارِثُ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَ مُوصًى لَهُ فَكَبِنَاءِ مُشْتَرٍ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَغَرْسِهِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث