شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا ) مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ ( لَمْ يَسِرِ ) تَدْبِيرُهُ ( إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) مُعْسِرًا كَانَ الْمُدَبِّرُ أَوْ مُوسِرًا ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ فَلَمْ يَسِرِ كَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِدُخُولِ الدَّارِ ، بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ آكَدُ فَإِنْ مَاتَ مُدَبِّرُ شِقْصِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ . وَتَقَدَّمَ حُكْمُ سِرَايَتِهِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ( فَإِنْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرَكَ الْمُدَبَّرَ بَعْضُهُ ( شَرِيكُهُ ) الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْهُ ( سَرَى عِتْقُهُ ) إنْ كَانَ مُوسِرًا ( إلَى ) الشِّقْصِ ( الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا ) عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَتِهِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث