شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 3060 · ص. المطبوع 665
أَيْ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا لَهُ فِيهِ غَرَضٌ ( وَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا ) أَيْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ( صُلْبُ الْعَقْدِ ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ ( وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ عَلَى هَذَا جَوَابُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الشَّرْطُ إلَّا بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لَمْ يَلْزَمْ نَصًّا .
( وَهِيَ ) أَيْ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ ( قِسْمَانِ ) أَحَدُهُمَا ( صَحِيحٌ لَازِمٌ لِلزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ ) وَهُوَ مَا لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( بِدُونِ إبَانَتِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ 665 انْفَكَّتْ الشُّرُوطُ ; لِأَنَّهُ بِزَوَالِ الْعَقْدِ يَزُولُ مَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث