شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3097
( وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَصِحُّ فِيهِ التَّسْمِيَةُ أَوْ خَلَا الْعَقْدُ ) أَيْ : عَقْدُ النِّكَاحِ ( عَنْ ذِكْرِهِ ) أَيْ : الصَّدَاقِ وَهُوَ تَفْوِيضُ الْبُضْعِ ( يَجِبُ ) لِلْمَرْأَةِ ( مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ ) ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَلِّمُ نَفْسَهَا إلَّا بِبَدَلٍ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ الْبَدَلَ ، وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْعِوَضِ فَوَجَبَ بَدَلُهُ كَبَيْعِهِ سِلْعَةً بِخَمْرٍ فَتَتْلَفُ عِنْدَ مُشْتَرٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث