شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَ ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ ( إذَا طَهُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ حَائِضٌ ) عِنْدَ التَّعْلِيقِ ( فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ) طَلُقَتْ نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } أَيْ يَنْقَطِعُ دَمُهُنَّ . ; وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَصِحَّةِ الطَّهَارَةِ . وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَائِضًا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا إذْ لَا وَاسِطَةَ ( وَإِلَّا ) تَكُنْ حَائِضًا حِينَ التَّعْلِيقِ ( فَإِذَا طَهُرَتْ ) أَيْ انْقَطَعَ دَمُهَا ( مِنْ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ) طَلُقَتْ ; لِأَنَّ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ تَقْتَضِي فِعْلًا مُسْتَقْبَلًا وَلَا يُفْهَمُ مِنْ الْكَلَامِ إلَّا ذَلِكَ فَتَعَلَّقَتْ الصِّفَةُ بِهِ لَكِنْ لَوْ حَصَلَ النَّقَاءُ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَهَلْ تَطْلُقُ ؟ نَعَمْ ; لِأَنَّهُ طُهْرٌ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ لَا لِلْعُرْفِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث