شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4230
( وَلَوْ مَاتَ ) مُحَارِبٌ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ ( أَوْ قُتِلَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ لَمْ يُصَلَّبْ ) لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ وَهِيَ اشْتِهَارُ أَمْرِهِ فِي الْقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ فِيهَا ، وَكَذَا قَاتِلُ مَنْ لَا يُكَافِئُهُ كَوَلَدِهِ وَذِمِّيٍّ وَقِنٍّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث