شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ لَمْ يَضُرَّ ) أَيْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبُولَ كِتَابِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ ( كَ ) مَوْتِ ( بَيِّنَةِ أَصْلٍ ) فَيَحْكُمُ بِشُهُودِ الْفَرْعِ ، ( وَإِنْ فَسَقَ ) الْقَاضِي الْكَاتِبُ ( فَ ) فِسْقُهُ ( بِقَدْحٍ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَلَا يَحْكُمُ 541 بِهِ ; لِأَنَّ الْكَاتِبَ أَصْلٌ وَبَقَاءُ عَدَالَةِ الْأَصْلِ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدَيْ الْفَرْعِ ( خَاصَّةً ) أَيْ : دُونَ مَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ ، وَكَتَبَ بِهِ فَلَا يَقْدَحُ فِسْقُهُ فِيهِ فَلِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُنْقَضُ بِفِسْقِهِ ، ( وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ ) الْكِتَابُ مِنْ الْحُكَّامِ ( الْعَمَلُ بِهِ ) أَيْ الْكِتَابِ ، ( تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ ) الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ ) الْكِتَابُ ( أَوْ انْمَحَى ) وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا ، وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَهُ الشَّاهِدَانِ إلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَلِيفَةَ الْكَاتِبِ فَمَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ انْعَزَلَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ كَوُكَلَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث