شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ خَطَأٍ ، وَ ) شَهِدَ ( آخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ ) بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ ; وَلِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ ، ( وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ ( وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ ) لِثُبُوتِ الْقَتْلِ ، ( وَمَتَى حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ 585 الْفِعْلِ ) أَيْ الْقَتْلِ ( فَ ) الدِّيَةُ ( عَلَى الْعَاقِلَةِ ) لِثُبُوتِ الْقَتْلِ بِيَمِينِهِ ، .
( وَ ) مَتَى حَلَفَ ( مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ ) بِالْقَتْلِ ( فَ ) الدِّيَةُ ( فِي مَالِ الْقَاتِلِ ) ; لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا ، وَالْقَتْلُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ ، ( وَلَوْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ أَوْ ) شَهِدَا بِ ( الْإِقْرَارِ بِهِ ) أَيْ الْقَتْلِ ، ( وَزَادَ أَحَدُهُمَا ) فِي شَهَادَتِهِ كَوْنَ الْقَتْلِ ( عَمْدًا ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَفِيقُهُ كَوْنَهُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً ( ثَبَتَ الْقَتْلُ ) لِاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهِ ( وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) الْقَتْلَ ( فِي صِفَتِهِ ) أَيْ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا ، ( وَمَتَى جَمَعْنَا ) شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ ( مَعَ اخْتِلَافِ ) الشَّاهِدَيْنِ فِي ( وَقْتٍ ) ، وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ ( فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ ) أَوْ خُلْعٍ ( فَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ يَلِيَانِ آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالزَّوْجِيَّةِ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ
( وَ ) مَتَى حَلَفَ ( مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ ) بِالْقَتْلِ ( فَ ) الدِّيَةُ ( فِي مَالِ الْقَاتِلِ ) ; لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا ، وَالْقَتْلُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ ، ( وَلَوْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ أَوْ ) شَهِدَا بِ ( الْإِقْرَارِ بِهِ ) أَيْ الْقَتْلِ ، ( وَزَادَ أَحَدُهُمَا ) فِي شَهَادَتِهِ كَوْنَ الْقَتْلِ ( عَمْدًا ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَفِيقُهُ كَوْنَهُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً ( ثَبَتَ الْقَتْلُ ) لِاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهِ ( وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) الْقَتْلَ ( فِي صِفَتِهِ ) أَيْ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا ، ( وَمَتَى جَمَعْنَا ) شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ ( مَعَ اخْتِلَافِ ) الشَّاهِدَيْنِ فِي ( وَقْتٍ ) ، وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ ( فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ ) أَوْ خُلْعٍ ( فَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ يَلِيَانِ آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالزَّوْجِيَّةِ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث