شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4856 · ص. المطبوع 634
( وَ ) إنْ قَالَ ( لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ ) لَهُ ( فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا ) فَهُوَ إقْرَارٌ وَ ( يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ ) أَيْ الْأَلْفِ أَوْ نِصْفَ الدَّارِ إلَى مُقَرٍّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ( وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ ) أَيْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَهَبَهُ إيَّاهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ( وَكَذَا ) قَوْلُهُ ( لَهُ فِي مِيرَاثٍ أَلْفٌ ) فَهُوَ إقْرَارٌ ( وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ ) لِإِضَافَتِهِ إلَى مِيرَاثِ أَبِيهِ ، وَمَا لِلْمَيِّتِ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْإِرْثِ أَوْ الدَّيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ لَهُ وَارِثًا تَعَيَّنَ الدَّيْنُ ( وَيَصِحُّ ) قَوْلُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو ) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَكِيلًا لِعَمْرٍو أَوْ عَامِلًا لَهُ فِي مُضَارَبَةٍ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ أَوْ وِلَايَةٌ وَالْإِضَافَةُ 634 لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } وَقَالَ فِي النِّسَاءِ { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } ( كَ ) قَوْلِهِ ( لَهُ ) أَيْ زَيْدٍ ( مِنْ مَالِي ) أَلْفٌ ( أَوْ ) لَهُ فِيهِ أَلْفٌ ( أَوْ ) لَهُ ( فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ ) لَهُ فِيهِ ( نِصْفُهُ أَوْ ) لَهُ ( مِنْهَا ) نِصْفُهَا ( أَوْ ) لَهُ ( فِيهَا نِصْفُهَا ) فَيَصِحُّ كُلُّهُ إقْرَارًا ( وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي ) لِجَوَازِ إضَافَةِ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ مَالَ غَيْرِهِ لِاخْتِصَاصٍ لَهُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ فَسَّرَهُ ) أَيْ إقْرَارَهُ بِذَلِكَ ( بِهِبَةٍ وَقَالَ : بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَقْبِيضِهِ . لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث