شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4869 · ص. المطبوع 638
( وَمَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ ) ادَّعَى ( آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ ) وَاحِدٍ ( فَ ) التَّرِكَةُ ( بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كُلَّهَا كَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَالْخِيَارُ وَلُحُوقُ الزِّيَادَةِ بِالْعَقْدِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ تَصْدِيقُ الْوَرَثَةِ لِلْمُدَّعِي ثَانِيًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ( فَ ) التَّرِكَةُ كُلُّهَا ( لِلْأَوَّلِ ) لِأَنَّهُمْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمْ لِلثَّانِي لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِمَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةَ الْأَوَّلِ فِي التَّرِكَةِ وَيَنْقُصُ حَقُّهُ مِنْهَا ( وَإِنْ أَقَرُّوا ) أَيْ الْوَرَثَةُ ( بِهَا ) أَيْ التَّرِكَةِ وَلَا دَيْنَ ( لِزَيْدٍ ثُمَّ ) أَقَرُّوا بِهَا ( لِعَمْرٍو فَهِيَ لِزَيْدٍ ) سَوَاءٌ أَقَرُّوا فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِهَا فَإِقْرَارُهُمْ لِعَمْرٍو إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْغَيْرِ ( وَيَغْرَمُونَهَا ) أَيْ يَغْرَمُ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ أَيْ بَدَلَهَا ( لِعَمْرٍو ) لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوهَا عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِهَا لِزَيْدٍ .
( وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لَهُمَا ) أَيْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِالتَّرِكَةِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ( مَعًا ) أَيْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ( فَ ) التَّرِكَةُ ( بَيْنَهُمَا ) 638 سَوِيَّةً لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ ( وَ ) إنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِالتَّرِكَةِ ( لِأَحَدِهِمَا ) دُونَ الْآخَرَ ( فَهِيَ لَهُ ) لِثُبُوتِ الْمِلْكِ بِإِقْرَارِهِمْ ( وَيَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ ) إنْ ادَّعَاهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِإِنْكَارِهِمْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث