شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4877 · ص. المطبوع 643
( وَإِنْ قَالَ ) مَنْ بِيَدِهِ نَحْوِ عَبْدٍ ( لَهُ ) أَيْ لِفُلَانٍ ( فِيهِ ) أَلْفٌ ( أَوْ ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( مِنْهُ أَلْفٌ ) صَحَّ إقْرَارُهُ و ( قِيلَ لَهُ فَسِّرْ ) سَبَبَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ( وَيُقْبَلُ ) تَفْسِيرُهُ ( بِجِنَايَةِ ) الْعَبْدِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ .
( وَ ) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ( بِقَوْلِهِ نَقَدَهُ ) أَيْ الْأَلْفِ ( فِي ثَمَنِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) أَيْ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِقَوْلِهِ ( اشْتَرَى ) الْمُقِرُّ لَهُ ( رُبْعَهُ ) أَيْ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ ( بِهِ ) أَيْ الْأَلْفِ 643 ( أَوْ ) بِقَوْلِهِ ( لَهُ فِيهِ شِرْكٌ ) أَوْ بِقَوْلِهِ إنْ مُوَرِّثِي أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ وَ ( لَا ) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ( بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ ) أَيْ الْأَلْفِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الذِّمَّةِ ( وَلَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لِفُلَانٍ ) عَلَيَّ ( فَفَسَّرَهُ ) بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا قُبِلَ وَإِنْ قَلَّ الزَّائِدُ ، وَإِنْ فَسَّرَهُ ( بِدُونِهِ ) وَقَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي أَكْثَرَ مِمَّا لِفُلَانٍ ( لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوِهِ ) كَبَرَكَتِهِ إذْ الْحَلَالُ أَنْفَعُ مِنْ الْحَرَامِ ( قُبِلَ ) مِنْهُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُقِرُّ بِمَا لِفُلَانٍ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ لَمْ تَقُمْ ، لِأَنَّهُ فَسَّرَ إقْرَارَهُ بِمَا يُحْتَمَلُ فَوَجَبَ قَبُولُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث