شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
( وَوَاجِبُهَا ) أَيْ أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ سِتَّةٌ ( قِيَامُ ) قَادِرٍ ( فِي فَرْضِهَا ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ قَاعِدٍ وَلَا رَاكِبِ رَاحِلَةٍ ، بِلَا عُذْرٍ كَمَكْتُوبَةٍ . لِعُمُومِ { صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا } فَإِنْ تَكَرَّرَتْ صَحَّتْ مِنْ قَاعِدٍ بَعْدَ مَنْ يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُهَا ، كَبَقِيَّةِ النَّوَافِلِ .
( وَ ) الثَّانِي ( تَكْبِيرَاتٌ ) أَرْبَعٌ ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ 362 { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا } " .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ } .
وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا } وَقَدْ قَالَ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } ( فَإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقِ تَكْبِيرَةً ) مِنْ الْأَرْبَعِ ( عَمْدًا بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ . لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا فَأَبْطَلَهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ .
( وَ ) إنْ تَرَكَهَا ( سَهْوًا يُكَبِّرُهَا ) كَمَا لَوْ سَلَّمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ إتْمَامِهَا سَهْوًا ( مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ) وَتَصِحُّ ، لِأَنَّ هَذَا التَّكْبِيرَ يُقْضَى مُفْرَدًا أَشْبَهَ الرَّكَعَاتِ ، وَعَكْسُهُ تَكْبِيرُ الِانْتِقَالِ ، فَلَا يُشْرَعُ قَضَاؤُهُ مُفْرَدًا فَسَقَطَ بِتَرْكِهِ سَهْوًا ( فَإِنْ طَالَ ) الْفَصْلُ عُرْفًا اسْتَأْنَفَهَا ( أَوْ وُجِدَ مُنَافٍ ) لِلصَّلَاةِ مِنْ كَلَامٍ وَنَحْوِهِ ( اسْتَأْنَفَ ) الصَّلَاةَ لِمَا رَوَى حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ وَالْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا " صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا ، وَتَكَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إنَّمَا كَبَّرَتْ ثَلَاثًا ، فَرَجَعَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا " .
وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ : " صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّمَا كَبَّرْت ثَلَاثًا فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمُنَافِي .
( وَ ) الثَّالِثُ : ( قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ) لِعُمُومِ حَدِيثِ { لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ { : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ( وَسُنَّ إسْرَارُهَا ) أَيْ الْفَاتِحَةِ ( وَلَوْ صَلَّى لَيْلًا ) لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : { السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالسَّلَامُ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَلِأَنَّهُ فِعْلُ السَّلَفِ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( الصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ " أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ : يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ } زَادَ الْأَثْرَمُ .
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ إمَامُهُمْ " قَالَ فِي الْكَافِي : وَلَا تَتَعَيَّنُ صَلَاةٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ . ( وَ ) 363 الْخَامِسُ ( أَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ ) لِمَا سَبَقَ وَلِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَأَقَلُّهُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ " وَاعْلَمْ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَكْفِي " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا .
" وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْكَافِي : اعْتِبَارُ كَوْنِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْأُولَى ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ .
وَفِي الْإِقْنَاعِ : أَوْ الرَّابِعَةِ . ( وَ ) السَّادِسُ ( السَّلَامُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِعُمُومِ حَدِيثِ { وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ } .
( وَ ) الثَّانِي ( تَكْبِيرَاتٌ ) أَرْبَعٌ ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ 362 { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا } " .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ } .
وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا } وَقَدْ قَالَ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } ( فَإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقِ تَكْبِيرَةً ) مِنْ الْأَرْبَعِ ( عَمْدًا بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ . لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا فَأَبْطَلَهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ .
( وَ ) إنْ تَرَكَهَا ( سَهْوًا يُكَبِّرُهَا ) كَمَا لَوْ سَلَّمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ إتْمَامِهَا سَهْوًا ( مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ) وَتَصِحُّ ، لِأَنَّ هَذَا التَّكْبِيرَ يُقْضَى مُفْرَدًا أَشْبَهَ الرَّكَعَاتِ ، وَعَكْسُهُ تَكْبِيرُ الِانْتِقَالِ ، فَلَا يُشْرَعُ قَضَاؤُهُ مُفْرَدًا فَسَقَطَ بِتَرْكِهِ سَهْوًا ( فَإِنْ طَالَ ) الْفَصْلُ عُرْفًا اسْتَأْنَفَهَا ( أَوْ وُجِدَ مُنَافٍ ) لِلصَّلَاةِ مِنْ كَلَامٍ وَنَحْوِهِ ( اسْتَأْنَفَ ) الصَّلَاةَ لِمَا رَوَى حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ وَالْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا " صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا ، وَتَكَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إنَّمَا كَبَّرَتْ ثَلَاثًا ، فَرَجَعَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا " .
وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ : " صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّمَا كَبَّرْت ثَلَاثًا فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمُنَافِي .
( وَ ) الثَّالِثُ : ( قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ) لِعُمُومِ حَدِيثِ { لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ { : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ( وَسُنَّ إسْرَارُهَا ) أَيْ الْفَاتِحَةِ ( وَلَوْ صَلَّى لَيْلًا ) لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : { السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالسَّلَامُ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَلِأَنَّهُ فِعْلُ السَّلَفِ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( الصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ " أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ : يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ } زَادَ الْأَثْرَمُ .
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ إمَامُهُمْ " قَالَ فِي الْكَافِي : وَلَا تَتَعَيَّنُ صَلَاةٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ . ( وَ ) 363 الْخَامِسُ ( أَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ ) لِمَا سَبَقَ وَلِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَأَقَلُّهُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ " وَاعْلَمْ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَكْفِي " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا .
" وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْكَافِي : اعْتِبَارُ كَوْنِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْأُولَى ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ .
وَفِي الْإِقْنَاعِ : أَوْ الرَّابِعَةِ . ( وَ ) السَّادِسُ ( السَّلَامُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِعُمُومِ حَدِيثِ { وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ } .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith