شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
( وَ ) لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى ( لَفَائِفَ ) جَمْعُ لِفَافَةٍ : مَا يُلَفُّ مِنْ خِرَقٍ وَنَحْوِهَا عَلَى الرِّجْلِ ، تَحْتَهَا نَعْلٌ أَوْ لَا . وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ . لِعَدَمِ وُرُودِهِ ( إلَى حَلِّ جَبِيرَةٍ ) أَيْ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مَنْ لَبِسَهَا إلَى حَلِّهَا لِأَنَّهُ لِلضَّرُورَةِ ، فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا . وَالضَّرُورَةُ تَدْعُو إلَى مَسْحِهَا إلَى حَلِّهَا أَوْ بُرْئِهَا .
( وَلَا يَمْسَحُ فِي ) الطَّهَارَةِ ( الْكُبْرَى غَيْرَهَا ) أَيْ الْجَبِيرَةَ ، لِحَدِيثِ { صَفْوَانَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ } ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَسْحُ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الْجَبِيرَةِ ( عَزِيمَةٌ ) لَا رُخْصَةٌ ( فَيَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ) كَالتَّيَمُّمِ ، أَيْ جَوَازًا مُسَاوِيًا لِلْجَوَازِ فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ ، 63 فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ : أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ رُخْصَةٌ ، وَيَجُوزُ بِهِمَا لِاخْتِلَافِ مُدَّةِ الْمَسْحِ فِيهِمَا .
( وَلَا يَمْسَحُ فِي ) الطَّهَارَةِ ( الْكُبْرَى غَيْرَهَا ) أَيْ الْجَبِيرَةَ ، لِحَدِيثِ { صَفْوَانَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ } ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَسْحُ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الْجَبِيرَةِ ( عَزِيمَةٌ ) لَا رُخْصَةٌ ( فَيَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ) كَالتَّيَمُّمِ ، أَيْ جَوَازًا مُسَاوِيًا لِلْجَوَازِ فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ ، 63 فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ : أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ رُخْصَةٌ ، وَيَجُوزُ بِهِمَا لِاخْتِلَافِ مُدَّةِ الْمَسْحِ فِيهِمَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith