570 · ص16 · ج15
• عبد الرزاق [٧٠٣٢] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك. اهـ صحيح. أي ربع العشر.