3987 · ص99 · ج12
١١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، أَنَّ مُفْلِحًا الدُّومِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَبْنَا الْقَاسِمُ، أَبْنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ - وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ أَبُو وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ - ثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».