7341 · ص381 · ج11
٣٩٧ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}».
7342 · ص382 · ج3
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ صَحَابِيٌّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا