← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2810 · ص232 · ج2
يضره. وقال الخلال: العمل من قول أبي عبد الله على أنه لا يعيد. وقال الحسن: أن شاء أعاد، وإن شاء لم يعد. وصرح أصحاب الشافعي بأن الإعادة غير مستحبة. وهذا الحديث قد يستدل به على استحباب الإعادة؛ لقوله: ((لك الأجر مرتين)) . وقد يقال: إصابة السنة أفضل من ذَلكَ. وقد ذكرنا في ((كتاب: العلم)) في شرح حديث: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين)) أنه ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره. ومنها: أنه لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير موضعه الذي هو فيه، وقد أخذ بذلك إسحاق، واستنبطه من فعل ابن عمر هذا. قال البخاري - رحمه الله -:
→ prev 2810 / 4834 next ←