← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
3974 · ص358 · ج4
قال: ((إذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق)) . وفي رواية له – أيضا -: ((وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)) . وفي رواية له – أيضا -: ((وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)) . وقد اختلف في رفعه ووقفه. وخرج مسلم – أيضا – من حديث بريدة، أن سائلاً سأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مواقيت الصلاة – فذكر الحديث بطوله، وفيه: أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق، وقال: ((ما بين ما رأيت وقت)) . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إن للصلاة أولاً وآخراً)) – فذكر الحديث، وفيه: ((وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق)) . وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك. وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي
→ prev 3974 / 4834 next ←