← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
992 · ص31 · ج5
وفي (صحيح مسلم) ، عن حفصة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الساعات أفضل؟ قال: (جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة، إلا الركعتين حتى تصلي الفجر) . وخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن عبسة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمعناه، وقال فيه: (فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته حتى تطلع الشمس) . وخرجه النسائي، وعنده: (حتى تصلي الصبح) . فقد تعارضت الروايتان في حديث عمرو بن عبسة. ومما يدل على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر: قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن بلالاً يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم) . وقد خرجاه في (الصحيحين) من حديث ابن مسعود. فإن معنى: (يرجع قائمكم) : أن المصلي بالليل يمسك عن الصلاة ويكف عنها. وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر، قبل صلاة الفجر، كالوتر وصلاة الليل.
→ prev 992 / 4834 next ←