4635 · ص693 · ج5
وقال القاضي (١): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (٢)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه.
قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (٣): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.
قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة] (٤)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (٥). انتهى.
الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة
(الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] (٦) فِي الصَّلاَةِ وَالّخُطْبَةِ) [١٩٩/ ب].
أي: والقراءة في الخطبة.
الحديث الأول: حديث ([عبيد الله] (٧) بن أبي رافع).
(١) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٤٢).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٠١).
(٣) في "السنن" (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٤) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "سنن الترمذي".
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٦) سقطت من (أ).
(٧) في (ب) عبد الله.