← المكتبة ▭▭ صفحتان
التحبير لإيضاح معاني التيسير
الصنعاني شروح الحديث 1182 هـ
A− A+
4635 · ص693 · ج5
وقال القاضي (١): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (٢)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه. قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (٣): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب. قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة] (٤)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (٥). انتهى. الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة (الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] (٦) فِي الصَّلاَةِ وَالّخُطْبَةِ) [١٩٩/ ب]. أي: والقراءة في الخطبة. الحديث الأول: حديث ([عبيد الله] (٧) بن أبي رافع).
(١) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٤٢). (٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٠١). (٣) في "السنن" (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨). (٤) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "سنن الترمذي". (٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). (٦) سقطت من (أ). (٧) في (ب) عبد الله.