← المكتبة ▭ 1 page
حكم التقليد
حمد بن ناصر آل معمر أصول الفقه 1225 هـ
A− A+
43 · ص52
لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِها .... كُلَاهَا وَحَتَّى اسْتَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ ١ [منع مستور الحال من الفتيا] قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق ٢. [حكم فتيا مستور الحال] ولا تصح الفتيا من مستور الحال. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء] وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي ٣.
١ ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (٤/ ١٦٤٦)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (٤٤٨ هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه: تصدّر للتدريس كلّ مهوس … بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا … ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس «لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كلّ مفلس» ٢ ينظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٢٤، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٨١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٢٧، صفة الفتوى ص ٢٤، روضة الطالبين ١١/ ١٠٨، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٤٤، التحبير ٨/ ٤٠٣٩. ٣ هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به. ينظر: المسودة ص ٥١٦، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٥٨، التحبير ٨/ ٤٠٧٠.
44 · ص53
[حكم تقليد المفضول] ولعاميٍّ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا؛ منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب «الروضة»، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. وقيل: يصح إن اعتقده فاضلًا أ و مساويًا، لا إن اعتقده مفضولًا؛ لأنه ليس من القواعد أن يَعدِل عن الراجح إلى المرجوح. وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيُقدِّم الأرجحَ، ومعناه قول الخرقي والموفق في «المقنع»، ولأحمد روايتان ١. [وجوب تقليد الأرجح من المجتهدين إذا تبين له] ويلزمه إن بان له الأرجح؛ تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأظهر: ويقدم الأعلم على الأورع ٢.
١ وتقدم أن هذا هو اختيار المؤلف، واختاره ابن القيم، وقال: (لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد). ينظر: التبصرة ص ٤١٥، التلخيص للجويني ٣/ ٤٦٥، أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٣٢، التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٣، الواضح لابن عقيل ٥/ ٢٥٧، المسودة ص ٤٦٢، إعلام الموقعين ٦/ ٢٠٣، اللمع للشيرازي ص ١٢٨، قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٧، التحبير ٨/ ٤٠٨٠. ٢ ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٦٠، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٨١، تشنيف المسامع ٤/ ٦٠٩، الغيث الهامع ص ٧١٥، التحبير ٨/ ٤٠٨٤.
→ prev 43–44 / 90 next ←