99 · ص32 · ج4
فصل
يُشْتَرَطُ لِقِصَاصِ الطَّرَفِ وَالجُرْحِ مَا شُرِطَ لِلنَّفْسِ. وَلَوْ وَضَعُوا سَيْفًا عَلَى يَدِهِ وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دَُفْعَةً فَأَبَانُوهَا قُطِعُوا. وَشِجَاجُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ عَشْرٌ:
حَارِصَةٌ: مَا شَقَّ الجِلْدَ قَلِيلًا، وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ، وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ، وَمُتَلَاحِمَةٌ تَغُوصُ فِيهِ، وَسِمْحَاقٌ تَبْلُغُ الجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، وَمُوضِحَةٌ تُوضِحُ الْعَظْمَ، وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ، وَمُنَقِّلَةٌ تَنْقُلُهُ، وَمَأْمُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ، وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا
(فصل) في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك
(يشترط لقصاص الطرَف والجرح) والمعاني (ما شرط للنفس) مما مر بتفصيله (ولو وضعوا) أو بعضهم (سيفا) مثلا (على يده وتحاملوا) كلهم (عليها دَُفعة فأبانوها) ولو بالقوة كما يأتي (قطعوا) كما لو اجتمعوا على قتل نفس. وخرج بتحاملوا ما لو تميّز فعل بعضهم عن بعض كأن حزّ كل من جانب حتى التقت الحديدتان وجذب أحدهما المنشار ثم الآخر فلا قود؛ لعدم انضباط فعل كلٍّ، بل على كلٍّ حكومة تليق بجنايته بحيث يبلغان دية لليد.
(وشِجاج) أي جروح (الرأس والوجه عشر ١ باستقراء كلام العرب (حارصة ما شق الجلد قليلا) كالخدش ٢ (و داميَة تُدميه) أي الشق بلا سيلان دم وإلا فهي الدامعة (وباضعة تقطع اللحم) بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا (ومتلاحمة تغوص فيه) أي اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده (وسِمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم) وهي المسماة بالسمحاق حقيقة من سماحيق البطن وهي الشحم الرقيق (وموضحة) ولو بغرز إبرة (توضح العظم) بعد خرق تلك الجلدة أي تكشفه بحيث يقرع بنحو إبرة وإن لم يُرَ (وهاشمة تهشمه) أي تكسره وإن لم توضحه (ومنقِّلة تنقله) من محله لغيره وإن لم توضحه وتهشمه (ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ) المحيطة به المسماة بأم الرأس (ودامغة) بمعجمة (تخرقها) أي خريطة الدماغ
١. هي إحدى عشر؛ لأن الجائفة قد تتصور فيه كما يأتي في فصل الديات الواجبة فيما دون النفس ٨/ ٤٦٠.
٢. ومر في الحج أنه يعزر من أزال شعرا من آخر ٤/ ١٧٢.
100 · ص33 · ج1
٢٠) تجريد الخادم.
٢١) تحذيرُ الثقات من استعمال الكُفتة والقات.
٢٢) تحرير الكلام في القيام عند ذِكر مولد سيّد الأنام صلى الله عليه وسلم.
٢٣) تحريرُ المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدّبو الأطفال.
٢٤) تحفةُ الزُّوّار إلى قبر النبيّ المختار.
٢٥) التحقيق لما يشملُهُ لفظ العتيق.
٢٦) حاشيةٌ على كتاب الإمام عبد الله باقشير الحضرمي في مسائل الحيض والنفاس.
٢٧) تلخيصُ الإحرا في حكم الطلاق بالإبرا = إيضاح المقررّ من أحكام المحرّر.
٢٨) تنبيهُ الأخيار عن معضلاتٍ وقعت في كتاب الوظائف وأذكار الأذكار.
٢٩) تنبيهُ الغبي إلى السلسبيل الرَّوي في وجوب تحيّة أهل البيت النبوي.
٣٠) تنويرُ البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون.
٣١) نزهةُ العيون في حُكْم بيع العيون.
٣٢) جوابٌ في الانتصار لاعتماد ترجيح الشيخين والإعراض عماّ سواه.
٣٣) الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرّم.
٣٤) حاشية الإيضاح = منح الفتّاح بكشف حقائق الإيضاح.
٣٥) حاشية التحفة = طرفة الفقير بتحفة القدير.
٣٦) حاشية العباب = كشف النّقاب عن مخبآت العباب.
٣٧) حاشية فتح الجواد.
٣٨) حاشية المنهاج.
٣٩) الحقُّ الوَاضِحُ المقرَّرُ في حكم الوصيّة بالنّصيب المقدّر.
٤٠) ختم المنهاج.
٤١) دَرُّ الغمامة في درّ الطيلسان والعذبة والعِمامة.
٤٢) دوريات الوصية.
٤٣) ذيلٌ على كتابه دوريات الوصية.
٤٤) الذّيلُ على تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال.
٤٥) رفعُ الشُّبَهِ والرّيب عن حكم الإقرار بأخوّةِ الزّوْجة المعروفة النَّسَب.
٤٦) سوابغ المَدَد في العَمَل بمفهوم قول الواقف من مات وله ولد.