125 · ص268
باب ما جاء في إحسان المرأة
٢١١- عن سليمان بن موسى قال: ((كانت زينب الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعودٍ، تغزل بيدها فتنفق على زوجها وبنيه من غيرها فقالت له يوماً: ما تركت أنت وبنوك من عملي شيئاً أتصدق به لنفسي! فقال لها ابن مسعودٍ: فاصنعي ما شئت! فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ذلك فقال لها: ما أنفقت على زوجك وولده فهو لك صدقةٌ)) .
٢١٢-[عن سليمان بن موسى قال] : ((وإنها أتت عائشة فقالت لها: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفقةٍ [جمعتها] أشتري بها رقبةً وأعتقها وأجعلها في سبيل الله وأنفقها على زوجي وولدي! أي ذلك أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تعدون بها زوجها!)) .
126 · ص269
٢١٣- قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني أن امرأةً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ((يا رسول الله! إني جمعت ثلاثين ديناراً وأنا أريد أن أجعلها في سبيل الله وزوجي خارجٌ في سبيل الله فأردت أن أعطيها إياه وهو ابن عمي فتهمت نفسي فيه لمكانه مني!)) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطها زوجك! فإن لك أجر الزوج، وأجر حق القرابة، وأجر سبيل الله)) .
باب ما يحق على المرأة من خدمة زوجها وحفظ ماله والقيام بمصلحة بيتها
٢١٤- قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استقر الماء في رحم المرأة كان لها مثل أجر الصائم القائم، المخبت، المجاهد في سبيل الله. فإذا ضربها الطلق ثم لا تعلم نفس ما أخفي لها من الأجر. فإذا وضعت حملها كان لها مثل أجر الشهيد