← المكتبة ▭▭ 2 pages
الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه الحنبلي 311 هـ
A− A+
129 · ص54
١٣٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: رَجُلٌ أَوْصَى بِضَيْعَةٍ لَهُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ غَزَا مِنْ وَلَدِهِ وَمَوَالِيهِ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلِبَعْضِ مَوَالِيهِ وَلَدٌ صَغِيرٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ هَلْ يَدْخُلُ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ؟ ⦗٥٥⦘ وَإِذَا انْقَرَضَ الْوَلَدُ وَالْمَوَلَى هَلْ يَرْجَعُ إِلَى الْوَرَثَةِ؟ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ أَيَكُونُ لِأَوْلَادِهِمْ جَمِيعًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَوْقَفَ هَذِهِ الْوَقْفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ بَدَنِهِ وَجَوَازٍ مِنْ أَمْرِهِ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْقَفَ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُهُ مَنْ غَزَا مِنْهُمْ وَوَلَدُ وَلَدِهِمْ وَكُلُّ مَوْلَى لَهُ وَوَلَدُ الْمَوْلَى مِمَّنْ يَغْزُوا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا إِذَا بَلَغَ وَغَزَا فَهُوَ فِيهِمْ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَوَالِي وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الْمُوقِفِ إِذَا انْقَرَضُوا فَصَارَ عَلَى الْمَوَارِيثِ -يَعْنِي وَقْفًا عَلَيْهِمْ- إِنْ كَانُوا إِخْوَةً أَوْ أَعْمَامًا أَوْ بَنِي أَخٍ أَوْ بَنِي عَمٍّ أَوْ قَرَابَةً تَرِثَهُ يَرِثُونَ ذَلِكَ الْوَقْفَ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ منه.
→ prev 129 / 586 next ←