← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
ابن حزم أصول الفقه 456 هـ
A− A+
666 · ص677 · ج2
حيض" ١، فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي ٢. وقد صح عن عمر وعلي وابن الزبير: "إذا بلغ الغلام ستة أشبار، وجبت عليه الحدود، واقْتُصَّ منه"، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. وروي عن عمر في دية الجنين: عبد أو أمة أو فرس ٣، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي ٤. وصح عنه أيضا في الأرنب جَدْيٌ، وفي اليَرْبُوع جَفْرة ٥، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ومثل هذا كثير جدا.
١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٧٤٦ - ٤/ ١٥٠) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب. ٢ قال الحنفية إن أم الولد إذا أعتقت بإعتاق المولى أو بموته، فإنها تعتد بثلاثة قروء. وانظر: مختصر الطحاوي (٢١٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣). ٣ أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٢٦٩ - ٥/ ٣٩١). ٤ انظر: مختصر الطحاوي (٢٤٣) والهداية (٤/ ٥٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٠). ٥ أما الأثر في الأرنب: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٣١ - ٤/ ٤٠٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٦) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) عن عمر أنه حكم في الأرنب جديا أو عناقا. وأما الأثر في حكم اليربوع: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٨)، والشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في اليربوع بجفرة، قال البَيْهَقِي: "قال أبو عبيد: قال أبو زيد، الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه".
→ prev 666 / 1216 next ←