47 · ص47
وفي الموسوعة الفقهية عُرف الدَّين بأنه: "ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته". ١
وفي مجلة الأحكام العدلية عُرف الدَّين بأنه:"ما ثبت في الذمة، كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر". ٢
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• أنواع الحبس وشروطه:
• أنواع الحبس:
ينقسم الحبس إلى نوعين:
١. الحبس للعقوبة:
ويكون في الأفعال والجرائم التي لم تشرع فيها الحدود، سواء أكان فيها حق الله تعالى أم كان فيها حق الآدمي، والأصل في هذا أن الحبس فرع من التعزير. ٣
٢. الحبس للاستيثاق ٤:
وهو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه بقصد الاستيثاق، وضمان عدم الهرب، لا بقصد التعزير والعقوبة. ٥
وهي ثلاثة أقسام:
أ- الحبس للتهمة ٦:
١ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١/ ١٠٣.
٢ مجلة الأحكام العدلية (المادة:١٥٨) ص ٣٣ - ٣٤.
٣ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٢٧٤؛ السياسية الشرعية لابن تيمية ص ٩١؛ الفروق للقرافي ٤/ ٧٩ - ٨٠؛ أسنى المطالب للسنيكي ٤/ ١٦١.
٤ وثق لغة: إحكام الأمر وأخذه بالشيء الموثوق به. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (وثق) ١٠/ ٣٧٠.
٥ الفروق للكرابيسي ١/ ٢٨٦؛ بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦٥؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٢.
٦ التهمة في كلام الفقهاء هي: إخبار بحق لله أو لآدمي على مطلوب تعذرت إقامة الحجة الشرعية عليه في غالب الأحوال. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٢؛ أو كما عرفها نزار رجا: ما ينسب إلى إنسانٍ من تصرف معين -محظور أو غير محظور-، بناءً على قرينة ما، يستوجب عقوبة، أو رد الحق، على تقدير ثبوته بالأدلة الشرعية. انظر: أحكام المتهم في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي لنزار رجا ص ١١.