111 · ص166 · ج1
سعد بْن خَوْلَة أَبُو البداح
ابْن عَاصِم أَبُو السنابل بْن بعكك أَبُو الْيُسْر ابْن الْحَارِث
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنِّي عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَّيْخُ لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهَلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
112 · ص167 · ج1
زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا رَحِمَهُ الله هُوَ سعد بن وَخَوْلَة وَقيل هُوَ أَبُو البداح ابْن عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيُّ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُمَرَ النَّمِرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْكَهْلُ الَّذِي خَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ وَالشَّابُّ قِيلَ فِيهِ مَا يَأْتِي بَعْدَ هَذَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ الْقُرَشِيُّ الْعَبْدَرِيُّ أُمُّهُ عَمْرَةُ ابْنَةُ أَوْسٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ بْنِ سَعْدِ هُذَيْمٍ قِيلَ اسْمُهُ حَبَّةُ بْنُ بَعْكَكَ مِنْ مَسْلَمَةِ الْفَتْحِ كَانَ شَاعِرًا وَمَاتَ بِمَكَّة روى عَنهُ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قِصَتَّهُ مَعَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ
الْحجَّة فِي ذَلِك كُله مَا أَنا أَبُو بَحْرٍ الأَسَدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ ثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهِيَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ