277 · ص340 · ج1
العوراء أَو جوَيْرِية
بنت أبي جهل
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَنْبَأَ أَبِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ ثَنَا أَحْمد ابْن عَوْنِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن يُونُس وقتيبة ابْن سَعِيدٍ الْمُعَنَّى قَالَ أَحْمَدُ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبيد الله ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ
اسْمُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الْعَوْرَاءُ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ
الْحجَّة فِي ذَلِك مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنا
278 · ص341 · ج1
أَسْمَعُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن عبد الله ابْن مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثَنَا جدي مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَن مُحَمَّد ابْن عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَوْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللَّهِ وَبَيْنَ ابْنَةِ حَبِيبِ اللَّهِ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمِرِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ السَّدُوسِيُّ أَنَّ يَحْيَى ابْن مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ وثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللَّهِ وَبَيْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُغْضِبُنِي مَا أغضبها