541 · ص622 · ج2
تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ أَخْبَرَكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ فَأَقَرَّ بِهِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّد ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْظُرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَالِكًا لَا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنِ
542 · ص623 · ج2
الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ فَقَالَ سُفْيَانُ لَكُنَّا قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَصَصْنَاهُ عَلَيْكُمْ
امْرَأَةُ رِفَاعَةَ هِيَ تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ
وَالشَّاهِدُ لذَلِك مَا قَرَأت على أبن مُحَمَّدِ بْنُ مُحْسِنٍ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ قَالَ أنبا عَليّ بْن مُحَمَّد قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ وَحَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا أنبا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أنبا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةَ وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ ابْنِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ وَهُوَ خطأ