605 · ص686 · ج2
قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلانِيَّ حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَلَ شَيْءٌ مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
قَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَمْ يَرْوِ عَمْرٌو هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ عبد الله بن نَافِع
آخر الْجُزْء الْعَاشِر الْحَمد لله وَحده وصلواته على مُحَمَّد وَآله وصحبة وَسلم
606 · ص687 · ج2
الْجُزْء الْحَادِي عشر