← المكتبة ▭▭ 2 pages
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
المرداوي الفقه الحنبلي 885 هـ
A− A+
329 · ص335
متهمة فيه وإلا سقط كفسخ معتقة تحت عبد. ولو خلف زوجات نكاح بعضهم فاسد، أو منقطع قطعًا يمنع الإرث ولم يعلم عينها أخرج وارث بقرعة، (وإن طلق أربعًا في مرضه) طلاقًا يتهم فيه (فانقضت عدتهن وتزوج أربعًا سواهن) فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات، فلو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعًا سواها فالميراث بين الخمس على السواء.
= الإنصاف لم ينقل كلام الأصحاب فيها وقول العسكري في هذه الحاشية، فيكون المذهب إرثها منه صوابه إرثه منها.
→ prev 329 / 510 next ←