← المكتبة ▭▭ 2 pages
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
المرداوي الفقه الحنبلي 885 هـ
A− A+
333 · ص339
بينهم على عددهم) كإرثهم بالنسب. (وإن اشترى أخ أو أخت أباهما، فاشترى عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب، ثم العتيق ورثه الابن دون أخته) بالنسب، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه، وغلط فيها خلق كثير. ولو مات بعد الابن ورثت منه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها. (وإذ ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها ١ فولاؤه) وإرثه (لابنها) إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من المعاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبته (والجزء) الدائر لموالي الأم.
١ (ح): أي عتيقها.
→ prev 333 / 510 next ←