← المكتبة ▭▭ 2 pages
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان
صالح الفوزان الفتاوى
A− A+
201 · ص216 · ج1
«المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» ، ولم يأمر بالغسل. أما الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء، وإذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه، سواء كان كلب صيد أو غيره. *** الطعام المستخرج من عظام الخنزير سؤال: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟ الجواب: إذا تأكد المسلم أن الطعام مستخرج من الخنزير، أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم عليه أكله، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣] ، وهذا مجمع عليه بين الأمة، فتحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع، فالطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير يحرم أكله. *** الآنية التي تأكل فيها الكلاب سؤال: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟ الجواب: أولًا: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنًى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب، أو تشرب منها الكلاب.
→ prev 201 / 695 next ←