← المكتبة ▭▭ 2 pages
البعث والنشور للبيهقي ت حيدر
أبو بكر البيهقي كتب السنة 458 هـ
A− A+
1 · ص55
١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» } [الأنبياء: ٢٨] فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّيْخُ طَاهِرٌ: هَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَخْتَصُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمَلَائِكَةِ، إِنَّمَا يَشْفَعُونَ فِي الصَّغَائِرِ أَوْ فِي اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَاتِ. وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهُ بَيَانُ كَوْنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ مُرْتَضٍ بِإِيمَانِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الشِّرْكِ. فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ نَفْيَ الشَّفَاعَةِ لِلْكُفَّارِ وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ بِهِ وَلَمْ يَرْتَضِ اعْتِقَادَهُ
→ prev 1 / 638 next ←