← المكتبة ▭ 1 page
أحكام النساء - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه الحنبلي 241 هـ
A− A+
11 · ص37
أبي عبد الله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم. ٣٣ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي: قال الله تبارك وتعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهن اٍلاُّ لِبُعُولَتِهِن أَوْآبَائِهِن أَوْآبَاءِ بُعُولَتِهِن اوْ أَبْنَائِهِنَّ اوْ أَبْنَاءِ بُعولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِن أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِن أَوْ نِسَائِهِن أَوْ مَا مَلَكَتْ ايْمَانُهُن أَوِ التابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاءِ} [النور: ٣١].
12 · ص38
قوله: {أوْ نِسَائِهِنَّ} ٣٤ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: {أوْ نِسَائهِنَّ} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ٣٥ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أوْ نِسَائِهِنَّ} (١)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: {أوْ نِسَائِهِنَّ} ١، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
[٣٤] فيه محمد بن علي، وأفضل أحواله أن يكون مستوراً، وهذه الرواية فيها نكارة، فقد خالفتها الروايات الأتية، والثابت عن الإمام أحمد المنع من ابداء المسلمة رأسها أمام نساء غير المسلمين. [٣٥] إسناده صحيح. وإسحاق بن ابراهيم هو ابن هانيء النيسابوري. والنص مخرج في "مسائله" (١٨٣٩ و ١٨٤١). ١ في "الأصل": {ولا نسائهن}.
→ prev 11–12 / 44 next ←